الحر العاملي
129
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
10 باب انه إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه قطعت يد الثاني وأعطى دية الأصابع 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن العباس بن الجريش ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : قال أبو جعفر الأول عليه السلام لعبد الله بن عباس : يا ابن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف ؟ قال : فقال : لا ، قال : فما تقول في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهب ، وأتى رجل آخر فأطار كف يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع ؟ قال : أقول لهذا القاطع : أعطه دية كفه ، وأقول لهذا المقطوع : صالحه على ما شئت وأبعث إليهما ذوي عدل ، فقال له : قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأول ، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض ، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعطه دية الأصابع ، هذا حكم الله وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن أبي عبد الله ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن العباس مثله . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد . 11 باب كيفية القصاص إذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء ( 35375 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال
--> الباب 10 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 317 - ح 1 - يب : ج 10 ص 276 - ح 8 - الكافي : ج 1 ص 247 أقول : هذا الخبر جزء من الخبر الذي ، رواه الحسن بن عباس في فضل انا أنزلناه وتفسيره وأورده الكليني رحمه الله في كتاب الحجة من الأصول بتمامه ج 1 ص 247 وفي طريق الرواية ضعف ، وفيه ههنا " يا ابن عباس " وهو الصواب . الباب 11 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 319 - ح 1 - يب : ج 10 ص 276 - ح 7 .